الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٧٥وكذلك إن قال علي له ألف درهم إن دخل الدار أو إن مطرت السماء أو إن هبت الريح أو تكلم أو نام أو قام، فهذا باطل، فإن قال لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي كان جائزا إن حمله فله الألف لأن هذه إجازة وإذا قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما أرى أو خليق أن يكون علي ألف درهم أو لعل علي لك ألف درهم فهذا كله باطل لأنه يشك
•
وإن قال علي ألف درهم فيما أعلم كان هذا إقرارا جائزا يوجد أنه معروض على أبي المؤثر
قال
•
مسألة: وعن رجل قال مالي هذا لزيد ولي مأكلته ما دمت حيا؟ معي أنه يخرج في بعض معاني القول أن الإقرار جائز والشرط باطل لأنه لما أقر بالمال كان مدعيا في المأكلة ومعي أن في بعض القول أنه إذا وصل الاستثناء في الماكلة كان الإقرار جائز والمأكلة جائزة لأن الاستثناء فيها متصلا بالاقرار.
ومعي
أن في بعض القول على قول من يقول أن الإقرار يخرج مخرج العطية أن العطية تبطل بالاستثناء بشرط الماكلة، قيل له فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها من يده هل تكون هذه عطية جائزة؟
قال: معي أنها لا تثبت في بعض القول لأن هذا شرط يبطل العطية ويخرج عندي أنه تثبت العطية ويبطل الشرط، ويخرج عندي في بعض القول أنه تثبت العطية والشرط كما شرط عليه
•
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل كان عليه لأحد حق فمرض الذي عليه الحق فقال للذي له الحق إن جعلتني في الحل فكل شيء تركته فهو لك، قال: معي إن جعله في الحل من الذي استثناه عليه ففي ذلك اختلاف
•
367