الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٧٧مسألة: وقال كل دعوى متصلة بإقرار لم يقطع المقر بين إقراره وبين دعواه بسكوت فهو لاحق بدعواه.
قلت وكيف ذلك؟ قال: إذا كانت الدعوى بعد الإقرار متصلا بالإقرار، قلت له كرجل يدعي على رجل عشر دراهم فيقول المدعى عليه كان عليّ لهذا عشرة دراهم، وقد أعطيته إياها متصلا بالإقرار ولم يقطع بين ذلك بسكوت، قال نعم وأشباه هذا
مسألة: قلت له أرأيت إن قال لك مالي هذا مدة حياتك هل يكون هذا إقرارا ثابتا؟ قال: فمعي أنه إقرار ثابت على قول من
يجيز الإقرار بهذا
•
قلت له فإذا مات المقر والمقر له أو احدهما لمن يكون المال
فإذا ثبت الإقرار كان معي للمقر له بهذا الإقرار.
ذلك.
•
قلت له ولا يكون قوله حياتك استثناء ينفعه، قال: لا يبين لي
قلت له: أرأيت إن قال مالي هذا لك حياتك، فإذا مت فهو راجع علي هل يكون له حياته فإذا مات رجع على الأول، قال: فيخرج عندي في مثل هذا الاختلاف إذا ثبت الإقرار فعندي أن قولا أنه ثابت له حياته وبعد موته لورثته
ومعي أن قولا يكون له حياته فإذا مات فهو للمقر، قلت له فإن مات المقر قال: يكون لورثة المقر بعد موت المقر له، قلت له أرأيت إن قال بيتي هذا لك إلا جدره وغماه " لي هل يكون ثابتا عليهما ولهما؟ فمعي أنه يخرج نية الاختلاف والله أعلم فبعض يقول هو كما
قال.
(1) نسخة وعماره.
(1)
369