بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٠

مسألة: عن أبي سعيد وذكرت فيما يثبت أن يقر أحد بمال لآخر ويعطيه إياه بحق يشهد له به بوجه من الوجوه ويستثنى أكله

إلى أن يموت أو يستثنى أكله حياته

قلت فعلى أي وجه يثبت هذا في وجه من الوجوه فلا أعلم إنه إذا استثني ماكلة ذلك المال الذي قضاه وأشهد له بحق في حياته أو إلى أن يموت إن ذلك يثبت إذا كان الشرط معا فيما وجدنا العمل

عليه

•

ولعل ذلك قد قيل فيما يخرج من ثبوت تلك الشروط، ولكنه قد قيل أنه إن قضاه أو أشهد به بحق أو استثني مأكلته سنين معروفة إن ذلك يثبت ولعل في ذلك أيضا اختلاف ونحب ثبوت هذا إذا كان على هذا الوجه

مسألة: وعنه أيضا فإن قال إن حدث بي موت فتلث مالي

لفلان على أن يؤدي منه الخراج.

أو يؤدي منه الخراج أو على أن يؤدي الخراج، قلت: فهذا الشرط الذي يحق في هذا من أداء الخراج هو يبطل ما أقر له به من ثلث ماله إن حدث به حدث موت أو يبطل ما أقر له به من ثلث ماله إن حدث به حدث موت أو يبطل ما أقر به من الحق وليسه له بوفاء أو يثبت ما أقر له به منثلث ماله وما أقر له به من الحق ويبطل شرط الخراج.

، فعلى ما وصفت فالوصية ثابتة والشرط ثابت ولا يستحق الوصية إلا فيما شرط إن كان ذلك لا يكون فيه شرط الوارث.

فأما الإقرار فقال من قال إنه ينقضه الشرط بمنزلة القضاء وقال من قال: لا ينقضه ويكون الإقرار ثابتا والشرط باطل وأما

372

١٤٬١٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.