بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٢

ويعجبني في هذا خاصة أن يثبت له إذا عمل ذلك لأنه عمل بر ليس بلازم له تركه ولا عمله إلا أن يكون النبيذ الذي جعلت له ذلك عليه على تركه حراما، فإنه ليس له ذلك على حال على قول من يقول أنه أجر، كذلك إن كان الصوم واجبا لم يثبت ذلك ولا أن يأخذ على

ذلك أجرا

مسألة: وقيل فيمن قال في صحته إذا مت أو إن مت أو متى مامت فمالي لفلان إنه يقول من يقول أنه وصية ويقول من يقول: إنه إقرار والذي يقول إنه إقرار لا يرى له في حياة المقر شيئا وإنما

يستوجب ذلك بعد موت المقر.

•

374

١٤٬١٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.