بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٣

الباب الخامس

الاستثناء في الإقرار من بالجنس وغير الجنس

وإذا أقر الرجل فقال على لفلان ألف درهم إلا تسعمائة درهم وخمسين درهما فإن عليه خمسين درهما ويبطل عنه ما استثناه ولو قال: علي لفلان ألف درهم ومائتي دينار إلا ألف درهم فإن استثناءه باطل، ويلزمه المائتان والألف جميعا ولا يجوز أن يستثنى أحد النوعين كله وإذا أقر وقال لفلان كُرّ حنطة وكر شعير إلاكر حنطة وقفيز شعير فإن استثناءه القفيز جائز. وفي كر الحنطة باطل.

وإذا أقر فقال علي لفلان ألف درهم استغفر الله إلا مائة درهم فإن الألف له لازمة والاستثناء باطل لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء ولو قال: علي له ألف درهم إلا عشر دراهم قضاها إياه كانت الألف عليه كلها من قبل أنه استثنى قضاء ادعاه

مسألة: وإذا قال علي له ألف درهم إلا ألف درهم فإن عليه الألف كلها، وكذلك إذا استثني أكثر مما أقر به وإذا قال عليه له ألف درهم إلا دينار، فإن الألف عليه ولا يطرح عنه الدينار شيء

وكذلك لو قال علي له ألف دينار إلا ألف درهم فإن عليه ألف دينار وكذلك لو قال علي له كر حنطة إلا درهم، فعليه الكر ولا يطرح للدرهم شيء وكذلك لو قال علي مائة درهم إلا صاع حنطة فإن عليه المائة وإن قال له مائة درهم إلا ثوب هروي، فإن عليه المائة درهم، وليس استثناؤه في هذا بشيء.

وكذلك لو قال علي له ثوب هروي طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا إلا عشرة دراهم فعليه الثوب ويبطل ما استثنى لأنه استثنى شيئا من غير ما أقر به

١٤٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.