الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٤وإذا قال علي لفلان ألف درهم ومائتي دينار إلا ألف درهم فإن استثناءه باطل، ويلزمه المالان جميعا ولا يجوز أن يستثنى أحد
النوعين كله
وكذلك لو قال علي له مائة درهم، فاشهدوا بذلك إلا عشرة دراهم فإن المائة عليه والاستثناء باطل
•
مسألة: وسألته عن رجل أقر لرجل بألف درهم إلا خمسمائة درهم كم يصح له من هذا الإقرار؟ قال خمسمائة درهم ويزول عنه
ما استثناه.
قلت فإن قال ألف درهم إلا ألف درهم؟ قال يكون عليه ألف درهم، قلت وهذا أيضا قد استثنى في إقراره فلم ينفعه استثناؤه؟ قال الاستثناء لا يرفع الكل ولا يرفع إلا البعض، نحو قوله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما، ولو قال ألف سنة إلا ألف سنة كان كلاما فارغا
وأيضا فإن العرب لا تعرف هذا في كلامهم قلت ولو قال علي له ألف درهم إلا تسعا أو ثوبا أو دينارا، قال فعليه الألف درهم، قلت: وهذا قد استثنى؟ قال الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يرفع شيئا ألا ترى أنه لو قال علي له ألف درهم إلا زنجي أو قال إلا نخلة أو قطعة أرض، كان هذا كله لا يدخل فيه في المقر به وهذا هو أكثر القول وقول أن الاستثناء من غير الجنس أيضا جائز الحجة قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس وابليس من غير جنس
الملائكة
مسألة: وكل من أقر بشيء واستثنى بعضه جاز ذلك ما اتصل إقراره وإن استثنى الكل لزمه الكل مثل أن يقول عليه لفلان عشرة دراهم إلا نصفها إلا لفلان هذا كذا وكذا إلا نصفه أو ما أشبهه
ونحو هذا
•
376