الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٥مسألة: وسئل عن رجل قال علي لفلان ألف درهم إلا مائة درهم ما يكون عليه، قيل معي أنه قيل يكون عليه تسعمائة
وينفعه الاستثناء.
درهم
قلت له: فإن قال علي له ألف درهم إلا تسعمائة درهم ما يكون عليه؟ قال: معي أنه قيل عليه مائة درهم وينفعه الاستثناء، فإن قال ألف درهم إلا تسعمائة درهم إلا مائة درهم ما يكون عليه؟ قال: أنه قيل يكون عليه مائتا درهم لأنه مستثنى من الألف مائة ومستثنى من الاستثناء مائة درهم إلى المائة الباقية وكان ذلك مائتا
معي
درهم.
قلت له: فإن قال ألف درهم إلا تسعمائة مائة درهم ومائة درهم؟ قال معي أنه قيل يكون عليه الألف درهم ولا ينفعه الاستثناء لأنه مستثنى المال كله ولا ينفع الاستثناء بالكل
مسألة: وسئل عن رجل قال جاريتي هذه أو هذه الجارية وهي له لفلان إلا خدمتها، هل يثبت هذا الإقرار؟ قال قد قيل أنه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء، ويكون لمن أقر له بها وخدمتها، وقال من
قال: يثبت الإقرار والاستثناء.
377