الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٦الباب السادس
الإقرار بالشيء يكون فيه غيره أو عليه
وكذلك لو قال هذه الحبة لفلان إلا بطانتها إن الحبة تبع للبطانة ولو قال هذا السيف لفلان إلا حليته فإن كانت الحلية في القائم فهي تبع للسيف وإن كانت في الجفن فهي تبع للجفن فإن استثناه فهو له الحلية وإن أقر به، فالحلية تبع له
مع
ولو قال هذه الدابة لفلان والسرج الذي عليها لي فإن قوله جائز وله السرج، وكذلك لو قال هذه الدابة لفلان وعليها متاع وفيها رسن ولجام فإن الدابة لفلان ولا يرجع بشيء إلى فلان إلى شيء مما عليها وما عليها للمقر إلا أن يقر به لصاحب الدابة.
ولو كانت له أمة فأقر بها لرجل، وفي يدها دراهم وعليها ثياب فادعى ما في يدها وثيابها فإنه لا يصدق في ذلك وما في يدها من دراهم أو عليها من ثياب تبع لها
وكذلك لو كان لها مال فإن ماله تبع لها ولو كان لها ولد فأقر بها لرجل فإن الولد له وليس الولد يتبع لها إلا أن يقر أنها كانت حرة
يوم ولدته
•
ولو كان في يد رجل خاتم فأقر أن هذا الخاتم لفلان وفصه لي كان الخاتم لفلان واستثناؤه باطل، ولو قال الخاتم لفلان إلا فصه لي فإن الخاتم وفصه لفلان واستثناؤه باطل
ولو قال هذه الحلقة لفلان وفصها لي كان ذلك كما قال ولو كان
في يده صندوق فيه متاع فقال هذا الصندوق لفلان، والمتاع الذي فيه لي كان الصندوق لفلان والمتاع للمقر
378