بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٧

كما قال ولو كان في يده دار فقال الدار لفلان وما فيها لي فهو

كما قال ولو لم يذكره ما فيها أيضا لكان ما فيها له أيضا، وليس للمقر له بالدار شيء من المتاع.

379

١٤٬١٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.