بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٨

الباب السابع

الإقرار بالمشتبه بجنسه أو غير جنسه

وعن الرجل يقر عند الموت لرجل بجرى من حب أو نخلة أو خادم أو ثوب أو مدخران أو عشرة أمنان قطن أو بذر مكوك أرض ولا يفسر شيئا من ذلك ما الحكم؟ فأما الحب فيقال للورثة يأتوا من الحبوب بما شاءوا ثم عليهم يمين بالله ما يعلمون أن الحب الذي أقر به هو غير هذا، وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط

وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسطى مثل ما يقضي في الصدقات من ماله وأما المدخران فالمدخران عندهم ولا يكون المدخران إلا من التمر ولا يكون إلا من التمر وكيله مع أهل البلد خمسة وعشرون قفيزا ومن الكبار مائة من

•

وأما الثوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس ذلك البلد على لباس

مثل ذلك الذي أقر له به

•

وكذلك القطن يقال للورثة أحضروا ما شئتم من هذا القطن وأما بذر مكوك أرض فينظر إلى ذلك البلد وإما بذر مكوك منها، ثم

يعطى من أرض الميت بقدر ذلك

•

مسألة: وقال أبو الحسن فيمن أقرّ عند قوم أن عليه لفلان ثلاثين أو ستين أو شيئا من العدد ولا يسمي ماهو وشهدوا عليه بذلك وأنكر أنه ليس عليه شيء أنه لا يثبت عليه شيء بذلك

فإن شهدوا عليه أنه أقر أن عليه لرجل عشرين جريا أو جري، ولا يسموا ذلك فلا يثبت ذلك أيضا، ولا يلحقه شيء إلا أن يقر بشيء فإن شهدوا عليه أنه أقر أن عليه لرجل ثلاثين درهما، فقال له ثلاثين درهما من دراهم عدن لم يقبل ذلك منه إلا أن يكون

علي

بعدن

T?.

١٤٬١٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.