بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٠

قال أبو سعيد من أقر بشيء معروف بإقرار وباع عليه ثبت ذلك وإن لم يقر بشيء معروف بطل البيع إلا أن يرضى البائع بما يقر به إلا في حين ذلك بسلعته أو يصدقه على ذلك

•

قال وكذلك لو أقر أن عليه لزوجته كذا وكذا صداقها أو تزوجها بكذا وكذا ولم يسم ما هو دنانير أو دراهم ولا نخلا فإنه يثبت عليه نقد النساء في بلده إن كان دراهم فدراهم، وإن كان نخلا فنخل

مما يمكن مما أقر به في بلده أن يكون صدقات النساء في بلده

قال أنظر في هذه المسألة، وهي مثل الأولى فإنه لا يبين لي في هذه إثبات شيء بعينه، والله أعلم بذلك، قال غيره أرجو أنه من لدن قوله أنظر في هذه المسألة إنه عن غير أبي الحسن وأنه رد في

المسألة.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال عند موته أو في صحته إن علي صداقا لفلانا أو حقا ولم يبين كم الحق ولا الصداق فعلى ما وصفت فقال من قال: إن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاءوا ويجبرون على ذلك ثم يحلفون بالله لا يعلمون أن حقها ولا صداقها أكثر من هذا الذي سلموه إليها أو إلى غيرها إلا أن الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقر أيتاما فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا

إلا الصداق فإنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه أكثر من هذا وكذلك اليتيم أيضا عليه اليمين إذا بلغ الأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وذكرت إن أوصى بتمر ولم يسم فإذا أوصى بتمر ولم يسم فللورثة الخيار أن يخرجوا من التمر

382

١٤٬١٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.