بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩١

ما أرادوا من التمر، وليس عليهم إلا ذلك اخرجوا حنطي أو حيلي

وهو تمر ولا يحكم عليهم بغير ذلك

وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن كان للرجل مائة من قطن وسطا من ذلك القطن الذي يخرجه له الورثة، ومن أي القطن أخرجت الورثة لم يكن عليهم إلا ذلك ويكون وسطا من ذلك القطن.

وأما ما ذكرت من أمر الزنجية ولم يسم فإن عليه ربع خماسية وربع سداسية، وربع شابة بالغة وربع علجة ينظر إلى قيمة هؤلاء الذين وصفت لك فيعطى الموصى له قيمة هؤلاء الأربع من كل واحدة ربع ثمنها إلا أن يتفقوا على شيء من الربح فهو ما اتفقوا

•

مسألة: وسأله رجل وأنا عنده أوصى لرجل بثلاثين جري حب ولم يسم حبا مؤقتا؟ قال يعطي من الذرة والبر، وإن كان بلادهم فيها ذرة وبر ودخن وشعير أعطى من كل واحد حصته، وقال سعيد ابن محرز يؤخذ بالدون من ذلك، وقال فيها أبو مكنف مثل قول

سعيد بن محرز

•

383

١٤٬١٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.