الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٢الباب الثامن
الإقرار الذي لا يسمي به لأحد
عن أبي الحسن وقيل في رجل دفع إلى زوجته شيئا فسألته لمن هذا الشيء، فقال مبعوث معي فمات ولم يوص بشيء وخلف يتامى فقيل عن بعض أهل العلم على ما يوجد أنه قال لا يبين لي أن هذا يزيله من ملكه لأن البعث يتصرف على وجوه وما في يده فهو أولى به حتى يصح زواله
•
وكذلك قال غيره أيضا إن هذا الشيء بحاله ولا يزول مال اليتيم بهذا القول أنه معي بعث حتى يقر لمن هو أو يصح بعد موته.
•
مسألة: قلت له فإن كان في يده مال فقال لوارثه هذا المال ليس لي هل يكون ذلك حجة على الوارث؟ قال معي أنه يوجد عن أبي الحواري أن قوله ليسه لي لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يقر به لأحد على معنى قوله
•
قال وأما فيما قيدت عن أبي الحسن رحمه الله فقال إنه إذا قال إنه ليس له فيتركه ومعي أنه إذا كان المال في الحكم لم ينقله من ملكه إلا إقرار يزيله عنه.
قلت له فإن قال هذا المال شركة لي أو لقوم أو لي أو لغيري هل يكون هذا إقرارا ويوجب علي الوارث ثبوت لغيره في المال بإقرار المقر على هذا
قال أما في معنى الحكم له عندي فهو بحاله حتى يتبين شيئا ينقله عنه وأما في التنزه فذلك إلى الوارث، قيل له فإن قال لشيء من مال هذا المال ليسه لي هذا من ذلك المال يعني من مال قرب ماله.
384