بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٣

هل يكون هذا إقرارا يثبت على وارثه حجة تزيله من ملكه

قال عندي يشبه معنى الأول لا يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قال إنه منه، قال هذا عندي يشبه معنى الأول لأنه لا يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قال إنه منه

مسألة: وعن رجل أنفذ إلى رجل قفل حديد ليقفل له به على رجل، وقال له هذا القفل لفلان وظن هذا الذي أنفذ إليه القفل أن فلانا رجل يعرفه ثم مات الذي أنفذ القفل، وأراد المنفوذ إليه الخلاص منه لمن يكون حكمه وإلى من يتخلص؟ فإن أقر به لإنسان معروف بعينه كان حكمه له حتى يسأل عنه وعن معرفته ويتخلص إليه وإن أقر أنه ليس له ولم يقر لأحد معروف بعينه سلمه إلى الورثة

وأعلمهم ذلك والله أعلم

385

١٤٬١٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.