الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٥تدخل فيه الجهالة فإذا بايعه جميع ماله لم يدخل في ذلك الدين كما وصفت لك، قال بقول إن الدين يدخل في جميع ماله فإنه يبطل البيع ويكون البيع كله فاسدا إذا كان فيه دين وهذا الواضح من القول والله أعلم بالصواب.
مسألة: وذكرت في امرأة قالت في صحتها أو في مرضها أنها قد استوفت من زوجها كل حق كان لها عليه ولم يبق لها عليه قليل ولا كثير حييت أو مت وكان لها عليه صداق عاجل وأجل قلت هل يكون داخلا فيما أقرت أنها قد استوفت فهذا معنا إقرار جائز يأتي على ما ذكرت من العاجل والآجل والله أعلم
•
مسألة: عن أبي سعيد وسألت عن رجل يقول كل مال يملكه في بلد كذا وكذا هو أفلان أو قد قضيته فلانا بحق له علي أو أقر له
به
قلت هل يثبت كل مال يملكه، هو ثابت؟ فأما في الإقرار فقد قيل إنه يثبت ولا ينتقض بالجهالة وقيل إن له فيه الجهالة حتى يقر بمعرفته وتحديده، وأما العطية والقضاء والبيع فقد أن فيه الجهالة ينتقض بها ولا أعلم فيه اختلافا فيما عليه العمل عند أصحابنا إلا أنه ينتقض بالجهالة إذا رجع في ذلك المعطي والبائع والمقتضي وكذلك المشتري والمقتضي له في ذلك ما للبائع والمقتضي له من الجهالة
مسألة: وعنه قلت والذي قال كل مال لي في قرية كذا وكذا هو لفلان على رجل من تلك القرية له حق هل يكون الحق الذي علي الرجل داخلا في الإقرار، فإذا كان الذي عليه الحق حين الإقرار في القرية دخل الحق في الإقرار، وإن كان خارجا من القرية حين ذلك لم يدخل الحق في الإقرار
مسألة: وفي رجل قال كل مال له في بلد كذا وكذا هو لفلان
387