الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٦بحق له عليه، وله في ذلك البلد ذهب وفضة ونخل وأرض
قلت هل يكون هذا كله داخلا في القضاء ويكون له جميع مافي هذا البلد من مال هذا الرجل؟ فنعم كل ذلك ثابت في القضاء على ما وصفت، قلت له وكذلك إن كان قال كل مال لي هو لفلان وعلى قوم له ديون، قلت هل تكون الديون داخلة في ماله وقد أقر للرجل بكل مال؟ له فنعم
•
مسألة: وذكرت في رجل هلك وأوصى بجميع ما خلف من ماله من أرض ونخل ومنزل لزوجته بحق لها عليه وترك ابنة له يتيمة. قلت وخلف بعد هذا المال المنسوب في هذا الكتاب طعام حب وتمر وشيء من الدراهم لم يسم به في وصيته لزوجته قلت وقد احتوت المرأة على جميع الشيء من حب وتمر ودراهم دون اليتيمة ودون الوارث
قلت هل يكون الحب والتمر والدراهم داخلا فيما أوصى به لزوجته على ما وصفت فلا يدخل الحب والتمر ولا سائر الأمتعة والحيوان ولا الماء ولا ما تثبت لها الأرض والنخل والمنزل فقط
مسألة: رجل قال كل شيء يملكه فهو لزوجته قلت وما ثبت لزوجته من هذا؟ وكذلك دينه العاجل والآجل هل يكون داخلا في هذا؟ فقد قيل إن هذا ثابت ولا يدخل فيه جميع ماله والدين العاجل والأجل وأما كل مال له فقد قيل لا يدخل فيه الدين وقيل يدخل فيه كل شيء مع الدين
388