بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٠٣

مسألة: وعن أبي سعيد وذكرت في امرأة لها زوج ولها أولاد ومال فقالت لأولادها مالي ونفقتي فيه وكسوتي وقد ألجاته إليكم بعد أن قالت هو لكم.

قلت هل يكون هذا إلجاء إذا قالت قد ألجأت إليكم مالي هو لكم ونفقتي فيه وكسوتي أو على أن تنفقوا علي وتكسوني

قلت ما يثبت من هذا للمرأة وما لا يثبت على أولادها، فالذي معي إنها إذا قالت مالي هذا بعينه مال معروف لكم تعني بذلك أحدا معروفا قد الجاته إليكم، فإن الحكم فيه في الأول ويكون إقرارا ولا يضر قولها ذلك قد ألجأته إليكم.

وإن قالت قد ألجأت إليكم مالي هذا هو لكم أو هو لكم إن الإقرار يثبت عليها، ولا يضر قولها قد الجاته إليكم

مسألة: وسألته عن رجل أراد أن يلجئ إلى رجل ماله كيف يكون اللفظ في الجاء الذي لا يثبت على صاحب المال أن يمسك عليه الملجأ إليه به، قال فالإلجاء عندي أن يعطيه على شريطة أنه إنما يعطيه في ظاهر الأمر وليس هي عطية ثابتة، وكذلك يقر له على أنه في ظاهر الأمر وليس هي عطية ثابتة، وكذلك يقر له على أنه في ظاهر الأمر وليس هو في الأصل وأشباه هذا فإن كتما ذلك عند إشهاد الشهود وقد كان الأساس بينهما على هذا فلا يجوز ذلك للمعطي ولا للمقر له به في الحكم ولا في الجائز لأنه باطل معه في

الأصل في علمه

هكذا

قلت له فإن قال قد الجأت إليك مالي هذا أيكون ثابتا، قال نعم

معي

قلت له فإذا كان الملجأ إليه يعلم أن عليه دينا وعلم أنه يلجئ

395

١٤٬١٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.