الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٠٨الباب السادس عشر إقرار العبيد
عن جابر بن زيد قال ما أقرّ به المكاتب من حد أو دين لزمه.
مسألة: وعن عبد أقر أنه جرح رجلا فأنكر ذلك مولاه وأن العبد عتق فطلب المجروح إليه هل يدركه بشيء لم يكن عليه شيء إلا أن يقر وهو حر
مسألة: عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخهم أن عبدا اعترف عند علي أربع مرات بالزنا وأقام عليه الحد، وكان ذلك العبد الأشجعي يقال له أبو حنيفة، عن عمر وعن الحسن قال يحد العبد باعترافه بالسرقة والزنا وشرب الخمر
•
وقال إبراهيم مثل ذلك عن المغيرة عن أبي ابراهيم قال ما اعترف به العبد في جسده مما يقام عليه فإنه لا يتهم على جسده،
وما اعترف به من شيء يخرجه من مواليه فلا يجوز اعترافه
عن جابر بن زيد عن الشعبي أنه قال لا يجوز اعتراف الصغير والمملوك في الجراحة
عن الحسن وقتادة أنهما قالا يجوز اعتراف العبد إلا في حد، عن إبراهيم النخعي مثل ذلك، قال عبد الوهاب وقال اعتراف العبد مما يقام عليه في بدنه أخذ به، وما كان من اعترافه مما يدخل على سيده الغرم فيه لم يؤخذ السيد به إلا ببينة تقوم عليه.
400