بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٠

وإنما قال علي زكاة هذا المال، وقال من قال: إذا أقر الهالك بشيء من الحقوق التي لله عند موته في حال ما تجب عليه الوصية فعلى الورثة إنفاذ ذلك أوصى به أو لم يوص لأنه قد أقر به أنه عليه

وإقراره ثابت في ماله وهو دين عليه، وذلك على قول من يقول إنه ما كان من الحقوق اللازمة فهي في رأس المال، وعلى قول من يقول إنها من الثلث، وهو بمنزلة الوصايا فحتى يوصي بذلك، وقال من قال: إنه من رأس المال إذا أوصى به والله أعلم

402

١٤٬١٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.