الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٢مسألة
: وعمن قال عند الموت إن فلانا يطلبني بدراهم أو بحق قد قضيته قطعتي كذا وكذا بحقه فلما مات أعطوه القطعة، وإن رجلا درأ عليه فأخذ القطعة منه بحق فرجع الرجل يطلب إلى ورثة الهالك حقه، قال أرى أن قيمة القطعة له عليهم في مال الهالك
مسألة: وقيل إذا شهد مشهد لرجل أو غيره في مرضه بمال له بحق له أو حق له عليه، فإن مات كان للورثة الخيار إن شاءوا سلموا المال وإن شاءوا ردوا قيمة المال برأي العدول، وإن صح المشهد فرجع وقال إنه ليس عليه) حق فله أن يرجع لأن القضاء بيع
والبيع لا يجوز في المرض
وقال محمد بن محبوب ليس عليه إلا ما أقر به من الحق مع يمينه وقال الوضاح بن عقبة، وسليمان بن الحكم، وكذلك روي عن هاشم بن غيلان أن الذي قضي المال على الذي قضاه قيمة ذلك المال
على المقر وهو أحب القولين إلينا
قال محمد بن محبوب يجبر حتى يقر بما شاء، وقال أبو المؤثر إذا قضاه مالا ثم قال ليسه له بوفاء ثم صح ورجع فيما قضاه أخذ بقيمة المال، وإن مات لم يكن للورثة أن يأخذوا وإن قال قد قضيته هذا المال بحق ولم يقل ليسه له بوفاء، ثم رجع من بعد أن صح فإنه يجبر حتى يقر له بما شاء ويستحلف له ما عليه إلا ما أقر له به وإن هو أبى أن يقر بشيء مسمى حبس حتى يقر بشيء مسمى، أو يرد اليمين إلى الذي قضاه هذا المال يستحلفه ما قضاه يعلم أنه قضاه المال بشيء مسمى يعلمه ثم يحكم له عليه بقيمة المال
مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي -رحمه الله- وعن رجل كان له على والدته دين وهي مقرة في صحتها فلما حضرتها الوفاة أشهدت قد قضيت ابني موضع كذا وكذا ولم تسم دينه كم هو فأرى
(1) نسخة: ورجع أنكر أنه ليس له.
404