بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٣

والله أعلم أنه جائز له إن سمت الدراهم فللورثة أن يردوا الدراهم ويأخذوا مالهم، وإن لم تسم الدراهم وسمت أنه قضاء بدين فهو له وفي ذلك قول آخر والله أعلم بصواب ذلك

•

قال غيره: قد قيل إذا قضي المريض شيئا من ماله بدين له عليه أو بحق عليه له ولم يقل وليسه لو بوفاء إن للورثة الخيار في إتمام ذلك أو رد قيمته على المقضي، فإن قال وليسه له بوفاء فلا خيار لهم وقد قيل لهم الخيار لأن القضاء منتقض على حال.

2.0

١٤٬١٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.