بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٤

الباب التاسع عشر

فيمن أقر لأحد بشيء ثم أراد أخذه وأنكر إقراره

قال أبو سعيد في رجل وضع مع رجل حبا ثم أقر به لغيره ثم أراد ذلك أن يأخذه هل له ذلك؟ قال: معي أنه لا يسلم إليه لأنه أقر به لغيره ومعي أنه قد قيل يسلم إليه لليد

•

قلت له: فعلى هذا القول لو أمر به أن يسلم إلى غيره هل يجوز أنه لا يجوز ذلك ولا يكون أمره لغيره كقبضه هو

ذلك؟ قال: معي على معنى قوله، قلت: فإن عاد ادعى أن الحب له؟ قال: لا تجوز دعواه بعد إقراره.

معي

أنه

مسألة: ورجل أقام شاهدي عدل أن فلانا أشهدهما أن الدنانير والدراهم التي له على فلان وهي كذا وكذا هي لفلان بن فلان يعني هذا الطالب ولا حق له فيها، ومن مال هذا الرجل دائن هو ذلك الرجل الذي عليه الحق لا يعلم ذلك ثم رجع هذا إلى الذي أقر بهذا إلى الغريم فقبض منه الذي عليه ثم مات القابض أو أفلس وهو حي وجاء المشهود له يطالب الذي عليه الحق

•

فنقول إن الحاكم لا يحكم له عليه بشيء وإذا دفع الحق الذي عليه إلى الذي كان دائنه على هذا الوجه فقد برئ ويرجع الذي له الحق على الذي أقر له، وكذلك في جواب إلى علي إلى أبي مروان

رحمة الله عليهما -

406

١٤٬١٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.