بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٥

الباب العشرون

الإقرار للولد وللوارث كان حملا أو مولودا وللميت

ومن جواب أبي الحواري -رحمه الله سألت عن امرأة أشهدت لولدها بكذا وكذا، ثم تموت ثم مات الابن قبل موت الأم، ثم ماتت الأم فلمن يكون الذي أشهدت به لورثته أو لغيرهم؟ فعلى ما وصفت فإذا مات الإبن قبل الأم فأرى الشهادة التي أشهدت له باطلا إلا أن تقول علي لولدي فلان ألف درهم أو كذا وكذا يوم أموت.

فعن محمد بن محبوب -رحمه الله- أن هذه الشهادة ثابتة وهذا الحق عليها ماتت أو لم تمت فعلى هذا يكون ذلك لورثة الإبن إذا قالت علي لولدي كذا وكذا أو علي لفلان كذا وكذا فقد ثبت هذا لولدها عليها أو لمن أشهدت له به على نفسها

•

وإذا قالت يوم أموت فلابني قطعة كذا وكذا أو نخلي من موضع كذا وكذا أو منزلي هذا أو أشباه ذلك فهذا لا يجوز، ولا يثبت لأنه قد قال بعض الفقهاء هذا من الوصية والوصية لا تجوز لوارث إنما له ذلك من بعد الموت

•

مسألة: وسئل عن رجل قال في مرضه إن كان له ولد أنثى فمنزلي المعروف لها، ومات وترك زوجته حاملا، فولدت أنثى وذكرا ولم يكن له ولد أنثى قبل يوم وصيته هل يكون منزله لابنته هذه؟

قال: معي أنه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها وإنها ابنة له

قلت: أرأيت إن لم يعلم أن امرأته كانت حاملا

يوم الوصية

فجاءت بولد أنثى يلحقه نسبها وحكم ميراثها منه هل يثبت لها ذلك؟

قال: إذا ثبت لها الميراث ثبت لها الإقرار فيما عندي

،

407

١٤٬١٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.