بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٦

مسألة: وسئل عن امرأة كانت حاملا وأشهدت بمالها لولدها ثم ولدت لمن يكون هذا المال؟ قال: معي أن هذا الولد إن ولدته لأقل من ستة أشهر فقد علم أنه كان ولدا وله حكم الإقرار للولد وهذا إذا كان أبوه معها حيا، وإن كان ميتا فإذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنتين ثبت له حكم الإقرار لأنه يلحق في الميراث، وفي الإقرار مثل الميراث وكذلك الوصية. قلت له: فإن ولدته لستة أشهر فصاعدا وأبوه معها؟ فقد قيل إنه لا يلحق حكمه لأنه يمكن أن يكون الولد حملته من بعد الإقرار لأن الولد يلحق نسبه لستة أشهر فصاعداً.

مسألة: وعن امرأة كانت حاملا فأوصت وأشهدت أنها إذا ولدت فمالها لولدها فولدت فعاش الولد ثم مات وماتت هي بعد ذلك، فما أجترى على الحكم لهذا الولد بمالها على ما وصفت والله أعلم

مسألة: وعن رجل حضرته الوفاة فأشهد إن ولدت زوجته غلاما فسيفه لولده، قال: هذا ضعيف وسيفه وماله في دينه ولورثته بعد

دينه

•

مسألة: وسئل عن الإقرار والوصية للميت: هل يثبت؟ قال: أما الوصية فمعي أنها لا تثبت للميت، وأما الإقرار فمعي أنه يثبت على معنى قوله

•

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال هذه الدراهم لولدي فلان وله أولاد غيره أهو أحق بها دون أخوته أم هم شركاء حتى تقوم بينة؟ قال: معي إن قال هي له من عندي أو لم يقل من عندي قال: إن قال له: هذه الدراهم لولدي فلان فادفعها إليه هي له دون إخوته فليدفعها إليه سرا، فإن قال ادفع هذه الدراهم إلى ولدي فلان أو قال هذه الدراهم لولدي فلان من عندي فلا يدفعها، وهي له

408

•

ولأخوته

١٤٬١٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.