الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٨مسألة: ومن أوصى لحمل في بطن أمه بوصية فذلك جائز إذا كان الحمل قد استبان وقيل: يجوز للحمل الوصية ولا تجوز له العطية
قال أبو الحسن: ويجوز للحمل الإقرار إذا أقر له بشيء جاز ذلك الإقرار، وهو له ويوقف عليه إلى أن يولد متى ولد فإن ضرب في بطنها فهو بحاله والإقرار موقوف حتى يخرج حيا أو ميتا، فإن خرج ميتا فالإقرار لورثة الحمل، وإن ماتت أمه فهو لهم أيضا وإن خرج حيا كان له ما أقر له به
مسألة: قال الله أعلم لا أبصر عدل هذه المسألة إلا أن الإقرار مثل الوصية للحمل والله أعلم، أبو سعيد هذه المسألة فيها نظر، وسبيل الإقرار عندنا سبيل الوصية ولا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه مالم يخرج من بطن أمه حيا، وجدت في موضع آخر ولا يجوز للحمل الإقرار
•
مسألة: أرجو أنه عن أبي الحسن وسألته عن الحمل إذا أقر له بشيء ثم طرحته أمه ميتا أو ضرب في بطنها أو ماتت قال إذا أوصى له بشيء فلم تلده أمه في أقل من ستة أشهر رجعت الوصية إلى الورثة، وأما الإقرار فإذا أقر له بشيء فهو له متى ولدته، فإن طرحته ميتا كان لورثته فإن ضرب في بطنها كان بحاله إلى أن تموت أمه أو تطرحه فإذا ماتت أمه كان الشيء لورثته وورثة الحمل.
ومن غيره: قال أبو سعيد: هذه المسألة فيها نظر وسبيل الإقرار عندنا سبيل الوصية ولا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم مالم يخرج من بطن أمه حيا هكذا عرفنا وقال هو كذلك
•
مسألة: وعن رجل أشهد في صحته بشيء من ماله لولد له وللحمل الذي في بطن امرأته من تلك المرأة من بعد الشهادة ويموت
410