بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤١٩

الرجل المشهد، هل يكون للحمل فيما أشهد له به شيء؟ فنعم هو جائز له إذا أشهد له والده بحق له عليه أو أقر له به وإن كانت منه وصية أو عطية له فلا يجوز ذلك له من والده.

مسألة: وعن شاهدين شهدا أن فلانا أشهدهم أن نصف ماله لأخيه وأقر الرجل لابنه بعد موت الأخ واحتج ولد المقر والذي أقر بماله لأخيه وأقر بماله لي وأشهد لي به وأحضر على ذلك شاهدي عدل ولم يكن مع الولد تاريخ متى أقر له به والده فإن أرخ جميع الشهود وكان تاريخ شاهدي الأخ قبل تاريخ شاهدي الابن فلورثة الأخ نصف هذا المال وإن كان تاريخ شاهدي الابن قبل فالمال للابن وإن لم يؤرخ شاهدا الابن ولا شاهدا الأخ فإني أرى لورثة الأخ ربع هذا المال وهو نصف النصف منه وللابن ثلاثة أرباع لأن ورثة الأخ إنما أشهدوا لهم بنصف ماله ولا يدعون في النصف الآخر شيئا فيكون النصف الباقي بينهم نصفين

•

مسألة: وعن رجل قال عند موته: لابنتي عندي ألف درهم وقامت البينة أن لها أكثر من ذلك، قال: سألت أبا عثمان قال سالت موسى فقال لها ما قامت به البينة، وقال بشير والعراقيون ليس لها إلا ما قال والدها

"

مسألة: وعن رجل حضره الموت فقال: لابنتي هذه على ثلاثون نخلة من صداق أمها فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان عليه مائة هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك أن أبا عثمان قال إن موسى قال: ليس لها إلا ما قال أبوها، وقال بشير: لها ما قامت به شهودها

مسألة: وعن الوصية للحمل الذي في البطن هل يجوز له ذلك؟

فإنه يجوز له إذا خرج حيا.

411

١٤٬١٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.