بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٠

الباب الحادي والعشرون الإقرار للوارث

قال موسى بن علي فيمن أشهد عند موته بشيء من ماله لبعض ورثته، وقال بما أكلت من ماله أو بدين لا يسميه، قال سليمان بن عثمان: إن ذلك لا يجوز إلا أن يسمي الدين والذي أكل كم هو فعند يجوز ذلك هذا قول سليمان بن عثمان

ذلك

وقال سائر الأشياخ: أن ذلك جائز فإن شاء أهل الميراث أن يردوا قيمة ذلك المال الذي أشهد له به فذلك لهم، وإن شاءوا أن يتركوه تركوه وبذلك يأخذ موسى قال أبو الحواري: وذلك هو

المعمول به

مسألة: وعن رجل كان له أولاد فهلكت ابنة له ولها ولد فلما حضره الموت أوصى وأشهد أن لبني ابنتي فلانة مثل ميراث أمهم من مالي أو قال لهم ميراث أمهم من مالي، فأما قوله مثل ميراث أمهم فهو لهم، وأما قوله ميراث أمهم فقد كان في نفسي من ذلك وطلب منا فيه الجواب وكنت أضرب عنه حتى شاورنا فيه فرأوه وصية ورأينا ذلك.

ومن غيره: قد مضى شبه هذه المسألة في باب لفظ الإقرار

مسألة: وعن موسى بن علي في رجل أعطى زوجته كل مال كان له بصداقها وأشهدت الزوجة بالمال لبنيها منه وكانوا ذكرين وأنثى صغار فهلك أحد الذكرين وورثت منه الوالدة السدس وورث الوالد ما بقي وكان على الوالد دين فأشهد الوالد عند موته إن عليه لولد له حدث من زوجته ميراث من ابنه المتوفي بعشر غميات وعليه ذلك الدين، فطلب أهل الدين دينهم وطلب اليتيم ما صنع له والده؟ قال فرأينا في ذلك أن اليتيم وأصحاب الدين أسوة في ميراثه من ابنه والله أعلم. وأقل ما يعطى الغمية عندنا بعير.

412

١٤٬١٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.