الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٢يكون الحمل قبل الإقرار لم يحكم له أنه كان ولدا في حين الإقرار والوصية.
ومعي أنه قد قيل يلحق في مثل هذا إلى تسعة أشهر بحكم الولادة إلى تسعة أشهر في أكثر العادة، والقول الأول عندي أصح في معنى الحكم.
قلت له: فإن جاءت بولدين؟ قال: معي أن الولدين ولد في التسمية وحكمهما حكم الولد الواحد في مثل هذا الإقرار والوصية كان ولدين أو ثلاثة فحكمهم واحد
•
قلت له: فإن قال هذه النخلة لولدي بحق وهو حمل في بطنها قال: معي أنه يجوز ذلك ويقع موقع الإقرار
مسألة: وقيل في رجل أقر لأحد ورثته بحق له عليه على أن يرافع ذلك الوارث الذي له الحق بما يستحق مما يجب عليه من دين الهالك، وعلى ذلك شرط عليه الهالك إن ذلك لا يثبت على الوارث وله وهو أن يأخذ حقه الذي له وعليه ما يستحقه من الدين
•
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لزوجته بصداقها وثمنها في موضع معروف وخلف قطعة أرض ونخل قال: هذه القطعة لبنتيه وأختيه، فعلى ما وصفت فهذا إقرار من الرجل بهذه القطعة لبنتيه ولأختيه وهم فيها سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وإنما ذلك القول إقرارا منه لابنتيه ولأختيه ولا يمين للمرأة في تلك القطعة والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن رجل قال عند موته لقوم حضروه: اشهدوا أن مالي من قرية فلانة هو لابني فلان بحق أمه أو بحق حق علي لأمه أو بجرح جرحته ثم إن ولده ذلك ذهب فأشهد لإنسان بذلك المال
414