بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٤

فعلي ما وصفت فإذا قال: هذا البستان لبنيه الذكر والأنثى فيه سواء فهذا إقرار منه لأولاده بهذا البستان، وهذا البستان لهم على ما قال الذكر والأنثى فيه سواء كما قال، وتلك الماكلة التي جعلها لأمهم من بعد موته في حياته فهذه الماكلة باطل، والبستان للأولاد كما قال الأب

وذكرت أن والدك أشهدك بمقدمة في البستان لأحد الصبيان، فعلي ما وصفت فإن النخل من الوالد لولده الصغير، ليس بشيء وهو باطل وراجع إلى جميع الورثة وكان نخل وعطية في المرض لوارث أو غير وارث لصغير أو كبير في المرض فهو باطل وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم

•

مسألة: عن أبي معاوية: وسألته عن رجل أوصى لبنين له بحق عليه لهم، ثم مات واحد من البنين قبل موت الأب ثم مات الأب؟ قال: فليس لابنه الميت قبله شيء وترجع حصته من القطعة إلى الورثة إلا أن يعرف الحق إذا كان الوالد قد سمى بالحق، فهو لورثة الابن من مال الأب

•

قلت: فإن مات بنوه قبله كلهم ثم مات هو بعدهم؟ قال: ليس لورثة بنيه شيء إلا أن يعرف الحق الذي أوصى لهم به ما هو،، وكم هو فلورثة بنيه في ماله بقدر ذلك الحق الذي سمى به هذا إذا كانت القطعة في يد الأب إلى أن مات بنيه وأما إن كانت في أيدي البنين

قد أسلمها اليهم فهي لورثتهم على ميراثهم وله حقه من الميراث

•

مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد الله وعن امرأة قالت مائة نخلة من مالي لبني بما أكلت من مالهم الذي هو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال: فهو لهم قيل له: فكيف يقسم البنون النخل، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، قلت: فإن قالت هي لبني بما أكلت مالهم قال: الذكر والأنثى فيه سواء

416

١٤٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.