الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٥ومن غيره: قال وكذلك إن قالت بما أكلت من مالهم كان الذكر
والأنثى فيه سواء
مسألة: وعن رجل أشهد لبعض أولاده بشيء من ماله بصداق أمه، فلما قال ذلك قال سائر أولاده أنه قد أشهد له بصداق أمه وهي أمنا أيضا فأعطونا حقنا فيما أشهد له به، فقال: أرى أن يدخلوا معه فيما أشهد له
ومن غيره قال: نعم وهو كذلك فذلك إذا أشهد له بذلك المال بصداق أمه وأما إذا أشهد له به من صداق أمه إنه لم يدخلوا عليه بشيء لأن ذلك يمكن أن يكون له وحده مما يجب له من صداق أمه
والأول إنما أقر الرجل بجملة صداق أمه، حيث قال بصداق أمه
مسألة: جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن علي ومن أشهد عند الموت أن لابني ابنه وهما فلان وفلان بسدس ماله وصية منه لهما، وأشهد أيضا أن لابني ابنه عاضدا فسلَهُ والدهما وهو لهما وأشهد الجد أيضا في صحته إن حدث به حدث الموت فلابني ابنه ميراث والدهما من ماله فأما السدس من ماله وسهم والدهما
في
فهذا وصية وهو جائز كله في الثلث وكذلك جميع الوصايا يدخل الثلث، وأما قوله أن لابني ابنه عاضدا فسله والدهما
فهذا إقرار وهو ثابت لهما ولا يدخل في الثلث إلا أن يكون سمي به وصية وذلك إذا عرف العاضد الشاهدان وسمى هو العاضد باسمه فشهدا على اسمه وصفته شاهدا عدل
وإن كانا ابنا ابنه بالغين فعليهما اليمين بالعاضد ما يعلمان أنه
417