الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٦ألجأه إليهما ولا يعلمان أنه كاذب في إقراره بالعاضد لهما
وقال أبو زياد مثل قولهم إلا في قوله لابني ابنه ميراث والدهما منه سهم والدهما من ماله وأنه لا شيء لهما حتى يقول لهما مثل سهم والدهما أو كسهم والدهما من ماله
•
قال غيره: وقد قيل لا يثبت حتى يقول لهما مثل سهم والدهما من ماله إن لو كان حيا، فهنالك يخرج في الوصية والإقرار وهذا إذا كان والدهما ميتا وأما إذا كان والدهما حيا وورث من والده شيئا فهو كما قال أبو زياد
مسألة: رجل أشهد في صحته أو في مرضه أن كل مال له هو لبنيه على عدل كتاب الله ثم مات بعد ذلك وترك بنيه هؤلاء فنقول إن قوله كل مال له فهو لبنيه، فهذا معنا إقرار منه وماله لبنيه وقد قيل في البنين باختلاف وقولنا على هذه الشهادة أن ماله لبنيه الذكور والإناث والذكر والأنثى فيه سواء.
ء،
ومن غيره قال: وقد قيل لبنيه الذكور دون الإناث، ومنه قوله على عدل كتاب الله فالعدل معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنه أقر أنه لهم إلا أن يفسر ذلك على وجه آخر فينظر فيه والله أعلم.
مسألة: ومن غيره ومن منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله وفي رجل قال: مالي على بني فلان على عدل كتاب الله، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن قال: هذا المال بين بني فلان على عدل كتاب الله، قال: الذكر والأنثى فيه سواء.
وقال قوم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها أيضا ورجل قال في مرضه داري لأولادي فهو لهم على قدر الميراث، وإن كان ذلك في
الصحة كان ذلك إقرارا وكانوا فيه بالسوية
•
418