بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٧

وإن قال هذا المال لأولادي فهو لهم بالإقرار وهم فيه سواء، وإن قال: هذا لأولادي يقسم بينهم على عدل كتاب الله، فمنهم من قال: يكونوا فيه سواء، ومنهم من قال: هو مثل الميراث إذا قال بين أولادي يقسم على عدل كتاب الله

مسألة: عن أبي الحواري: عن رجل هلك ولده وخلف ولده ولدا ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده؟

فعلى ما وصفت فليس هذا بشيء حتى يقول لولد ولدي كميراث

أبيه من مالي وأما قوله قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحق أو بغير

حق فليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت لك

•

419

١٤٬١٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.