بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٨

الباب الثاني والعشرون

إقرار الأزواج لبعضهم بعض والإقرار بينهم

وعن رجل مر هو وزوجته على أرض لها أو نخل لها، فقال: لمن هذه النخل أو لمن هذه الأرض؟ فقالت له: هذه الأرض أو هذه النخل لك، والنخل لها أو أرضها وقبل هو ذلك وقبضه

•

قلت: هل يثبت له ذلك؟ فمعي أنه يثبت له ذلك في الحكم إلا

أن يقع له أنها لم ترد بذلك الإقرار إذا كانت النخل لها أو الأرض

•

420

١٤٬١٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.