الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٨الباب الثاني والعشرون
إقرار الأزواج لبعضهم بعض والإقرار بينهم
وعن رجل مر هو وزوجته على أرض لها أو نخل لها، فقال: لمن هذه النخل أو لمن هذه الأرض؟ فقالت له: هذه الأرض أو هذه النخل لك، والنخل لها أو أرضها وقبل هو ذلك وقبضه
•
قلت: هل يثبت له ذلك؟ فمعي أنه يثبت له ذلك في الحكم إلا
أن يقع له أنها لم ترد بذلك الإقرار إذا كانت النخل لها أو الأرض
•
420
١٤٬١٧٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.