الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٩الباب الثالث والعشرون الإقرار بين الأزواج
وقال هاشم في رجل قال: علي لامرأتي ألف درهم وأظهر عند التزويج مائتين لما كان غضب والدي، وقال الورثة: قوله هذه أثرة لها وعندنا البينة أن عقدة النكاح علي مائتين، قال: أراه أظهر أمرا لم يكذب شهادة الشهود وأحب إلى أن يعطوها ما قال والله أعلم
بالحق.
مسألة: رجل أقر لامرأته أن لها صداقا ألف درهم عند الموت
فلها ما أقر به على نفسه إلا أن يقيم الورثة شاهدي عدل أن
صداقها خمسمائة درهم
"
مسألة: وأما الذي قال علي لامرأتي صداق فإنه يؤخذ لها حتى يقر بما شاء من الصداق ويحلف عليه، قال: وأما إذا مات وغابت حجته فإني أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة دراهم.
قلت له: وكذلك إن قال علي لزوجتي نقد؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك إن قال علي لها عاجل وأجل، قال: نعم يثبت لها في ماله مالم يسم لها بشيء معروف
قلت: وإن قال علي لها صداق كثير، قال: إن لها عليه أكثر
صدقات نسائها
•
قلت له فإن قال علي لفلان غير زوجته نقد هل يثبت عليه شيء؟ فلم يثبت له في ذلك شيء وإنما يثبت ذلك لزوجته، قال: فإذا قال علي لزوجتي أو لامرأتي أو لصاحبتي فكل ذلك ثابت ويكون ذلك
لامرأته.
421