بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢٩

الباب الثالث والعشرون الإقرار بين الأزواج

وقال هاشم في رجل قال: علي لامرأتي ألف درهم وأظهر عند التزويج مائتين لما كان غضب والدي، وقال الورثة: قوله هذه أثرة لها وعندنا البينة أن عقدة النكاح علي مائتين، قال: أراه أظهر أمرا لم يكذب شهادة الشهود وأحب إلى أن يعطوها ما قال والله أعلم

بالحق.

مسألة: رجل أقر لامرأته أن لها صداقا ألف درهم عند الموت

فلها ما أقر به على نفسه إلا أن يقيم الورثة شاهدي عدل أن

صداقها خمسمائة درهم

"

مسألة: وأما الذي قال علي لامرأتي صداق فإنه يؤخذ لها حتى يقر بما شاء من الصداق ويحلف عليه، قال: وأما إذا مات وغابت حجته فإني أرى لها في ماله أقل الصدقات أربعة دراهم.

قلت له: وكذلك إن قال علي لزوجتي نقد؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك إن قال علي لها عاجل وأجل، قال: نعم يثبت لها في ماله مالم يسم لها بشيء معروف

قلت: وإن قال علي لها صداق كثير، قال: إن لها عليه أكثر

صدقات نسائها

•

قلت له فإن قال علي لفلان غير زوجته نقد هل يثبت عليه شيء؟ فلم يثبت له في ذلك شيء وإنما يثبت ذلك لزوجته، قال: فإذا قال علي لزوجتي أو لامرأتي أو لصاحبتي فكل ذلك ثابت ويكون ذلك

لامرأته.

421

١٤٬١٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.