الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٠مسألة: وسألته عن رجل قال: لزوجتي كذا وكذا وله ثلاث زوجات أو أربع لمن يكون ذلك منهن؟ قال: يكون لمن ادعاه منهن بعد أن تحلف فإن ادعين ذلك كلهن حلفن على ما يدعين، ثم قسم بينهن فمن نكل عن اليمين فلا شيء له في ذلك
•
وكذلك إذا قال لابني السدس، وله بنون لا يسمى بواحد منهم وكذلك إذا قال لأخي ولة إخوة فهو على نحو هذا، وسواء ذلك كان حيا أو ميتا فهو إقرار ثابت وليس فيه رجعة وهو ثابت على نحو هذا
يكون حكمه
•
مسألة: وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيتها: اشهدوا أن الحق الذي لي على فلان زوجي هو له حييت أو مت وقالت: بحق، ثم إن المرأة ماتت من مرضها هل يكون ذلك واسعا لزوجها ألا يرده
عليها وهو ليس يعرف أن ليس عليها حق يحيط بالذي عليه لها
•
فعلى ما وصفت فإن للزوج واسعا أن يتمسك بذلك المال الذي اشهدت له به زوجته إذا لم يعلم أنه ضرر ولا إثرة وقد يجوز أن يكون ذلك عليها من أسباب ولا يعلم بها إما أن تكون قد خانته في نفسها وأشباه ذلك
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فلما حضره الموت قال: إن على لزوجتي كذا وكذا من الصداق، وهو أكثر ما تزوجها عليه هل يثبت لها ما أقر لها به؟ قال: نعم.
قلت فإن أقر أن عليه كذا وكذا صداقها الذي تزوجها عليه وهو أكثر من الصداق الأول هل يثبت لها الزيادة؟ قال: لا
قلت لم افترق؟ قال: لأن الأول يجوز أن يكون لها صداقان عليه والثاني إنما قال صداقها الذي تزوجها عليه وصح أنه تزوجها
"
422