الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣١على أقل من ذلك فقد استبان إن هذه زيادة زادها عند الموت ولا يجوز ذلك
•
مسألة: عن أبي الحواري: وعن امرأة قالت في مرضها: لزوجي ما قبله ولأمي ما قبلها ثم أن المرأة صحت من مرضها فقال لها زوجها: قد برئت من حقك وليس لك علي حق.
قلت: أرأيت إن قالت المرأة في مرضها أن كل حق كان على
زوجي فهو له، وقد أبرأته ولم تقل إن مت من هذه المرضة
فعلى ما وصفت أما قولها لزوجها ما قبله ولأمها ما قبلها فليس هذا بشيء إذاصحت المرأة، وأما قولها إذا قالت: كل حق على زوجي فهو له فليس هذا بشيء إذا رجعت المرأة فيه إلا أن تقول كل حق لي على زوجي فهو له فهذا ثابت إذا لم تقل إن ماتت وأما
برآنها في المرض فلا يجوز
مسألة
•
: وعنه وعن رجل أوصى عند موته: إن لزوجتي فلانة أربعين نخلة قطعا مقطوعا وليس لها في مالي ثمين، هل يثبت هذا على المرأة؟ فعلى ما وصفت فلا يثبت هذا على المرأة، ولو كان تزوجها على ذلك فلها الصداق الذي سماه والميراث
مسألة: وقال في امرأة: أشهدت أن حقي الذي على زوجي هو له، ولم تذكر الصداق، إن صداقها داخل في ذلك ولاحق لها عليه وقد أقرت له به.
مسألة: سئل أبو سعيد: عن امرأة قالت في مرضها: كل ما كان على زوجي لي من حق فهو له بحق له علي له أعلم به أنا وهو لا يعلم إلا عشرين نخلة وعلى زوجها لها صداق ودين غير الصداق؟
"
423