بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٣

ولم تغير تلك الوصية ولا الإقرار أيكون هذا ثابتا أو فيه نقض لمن أراد نقضه من الورثة، بين لنا ما تراه؟ فعلى صفتك فذلك ثابت له وليس للورثة فيه تغيير والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري -رحمه الله: وعن امرأة أشهدت لزوجها أو لغيره بجميع مالها وفي يدها ديون على الناس وصداق على زوجها، فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة حية واحتجت

مع

أنها لم تشهد له بالصداق ولا بالديون كان لها حجتها في ذلك يمينها وإن كانت المرأة قد هلكت وجب لمن أشهدت له جميع مالها من الظاهر والباطن والديون والصداق وكذلك قد قيل لو أن رجلا أو امرأة أوصى بثلث ماله تم قتل الموصي خطأ لدخلت الدية في الوصية وكان للموصى له ثلث المال وثلث الدية

مسألة: عن أبي الحسن قال: وكذلك لو أن رجلا أقر أن عليه لزوجته كذا وكذا صداقها أو تزوجها بكذا وكذا لم يسم ما هو دنانير ولا دراهم ولا نخلا فإنه يثبت عليه نقد النساء في بلده إن كانت دراهم فدراهم وإن كان نخلا فنخل مما يمكن فيما أقر به في بلده أن يكون صدقات النساء في بلده، قال الناظر في هذه المسألة فإنه لا يبين لي في هذا اثبات شيء بعينه والله أعلم بذلك

•

قال غيره: وأحسب أن هذا رد غير أبي الحسن من لدن قوله

•

أنظر في هذه المسألة مسألة: من جواب أبي الحواري -رحمه الله: وعن رجل قال عند موته أو في صحته: أن علي صداقا لفلانة أو حقا، ولم يبين كم الحق ولا الصداق؟

فعلى ما وصفت فقال من قال: أن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاءوا ويجبرون على ذلك ثم يحلفون بالله لا يعلمون أن حقها أكثر ولا صداقها أكثر من هذا الذي سلموه إليها أو إلى غيرها إلا أن

425

١٤٬١٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.