الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٤الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقر أيتاما فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا
إلا الصداق فإنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه بأكثر من هذا وكذلك اليتيم عليه أيضا اليمين إذا بلغ والأعجم والمجنون والغائب بمنزلة اليتيم
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن امرأة تركت لزوجها صداقها على أن تسكن أمها معها فسكنت معهم أسبوعا ثم ماتت الأم فطلبت الزوجة صداقها، فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول المسلمين في امرأة تركت لزوجها صداقها ويدعها تسكن مع أهلها ففعل لها ذلك وسكنت مع أهلها فقالوا: له صداقها ويثبت ذلك عليها وأقول هذا مثل ذلك سكنت قليلا أو كثيرا وهذا يجوز في الصدقات بين الزوجين لأن الجهالة تجوز في الصدقات. رجع.
مسألة: وعن امرأة حضرتها الوفاة وعلى زوجها لها حق ولها أم وبنون فقالت أمها: ما لك لا تتركي لزوجك حقك، فقالت: لست أترك له لحالكم، فقالت أمها: اتركي له، فتركت المرأة حقها في لفظ لا يثبت في الحكم مثل وصية له أو تركته أو أعطته أو أبرأته منه وماتت المرأة فلما علمت أمها أن هذا لا يثبت للزوج في الحكم وطلبت سدسها من الحق الذي على الرجل، هل تدرك شيئا؟
"
فعلى ما وصفت فهذا ترك باطل إذا كان في المرض وصداق المرأة على زوجها لورثتها، فإن تزوج امرأة أخرى على ماله من قبل أن يقضي صداق الأولى، فالمال للمؤخرة ولا شيء لورثة الأولى فإن كان استثنى السدس من ماله يقضيه أم زوجته الأولى، كان له ذلك، ويكون للأم سدسها من السدس، ويكون الباقي لورثة الأولى الزوج ببقية الصداق لورثة الأولى إذا كان قد تزوج بالمرأة
ويستسعى
426