بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٥

الأخرى على ماله الذي في يده أو في ملكه فهو لها كان عاجلا أو أجلا إلا ما استثنى منه

مسألة: وعن امرأة أشهدت لزوجها في مرضها الذي ماتت فيه أن لزوجي فلان ابن فلان ألف درهم من مالي بحق له علي وبما أكلت من ماله أو ذهبت من حيث لا يعلم، وأنا أعلم أن هذه الألف درهم ليس له بوفاء، وقالت المرأة في وصيتها: إن حييت فالمال مالي فأقول إن هذه الألف درهم واجبة له عليها وفي مالها ماتت في مرضها هذا أو لم تمت فيه؟ وهذا إقرار منها له بحق قد سمت له به وعليه يمين بالله ما يعلم أنها ألجأت إليه هذا الألف درهم ولا شيئا منها بغير حق له عليها

مسألة:

: في رجل أقر لامرأة بصداق ولم يسم بذلك الصداق أنه يحكم عليه في ماله بأقل الصدقات وقد قيل أقل الصدقات أربعة دراهم، قال ويحلف ورثته ما يعلمون أن عليه لها من الصداق أكثر من ذلك فنظرت في ذلك، ولم يبن لي أن يحلفوا ما يعلمون أن صداقها أكثر من ذلك إلا أن يدعوا علم ذلك أنه أربعة دراهم، وأما إذا لم يقروا بشيء من ذلك فلا يبين لي أن يحلفوا إلا أنهم لا يعلمون لها عليه صداقا مسمى

مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيتها: إشهدوا أن الحق الذي لي على زوجي فلان هو له حبيت أو مت، وقالت: بحق، ثم إن المرأة ماتت هل يكون ذلك واسعا لزوجها يرده عليها وهو ليس يعرف أن عليها له حقا يحيط بالذي عليه لها؟

ألا

فعلى ما وصفت فإن للزوج واسعا أن يتمسك بذلك المال الذي أشهدت له به زوجته إذا لم يعلم أنه ضرار، ولا أثرة وقد يجوز أن يكون ذلك عليها له من أسباب لا يعلم لأنها إما أن تكون قد خانته في نفسها وأشباه ذلك

•

427

١٤٬١٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.