الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٦فإن أراد الرجل أن يرد على المرأة ما أشهدت له
به فذلك واسع
له إن شاء الله
وليس في ذلك ضرر على ورثته لأنه قد أثبت بعض الفقهاء من رد مالاً قد أشهد له به فرده على من أشهد له به في مرضه، وقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء إذا كان في المرض، ولا يجوز له أن يشهد به لغير ذلك الذي أشهد له به
•
مسألة: ومن كتاب الوصايا عن أبي المؤثر وعن امرأة أقرت في مالها لزوجها بنفقته وكسوته ومؤنته حتى يموت، فإذا مات فلا شيء لورثته هل يثبت له هذا الإقرار؟ قال: نعم هذا إقرار ثابت له كما أقرت، أرأيت إن رجعت عن إقرارها، قال ليس لها رجعة.
قلت: أرأيت إن لم تكن قالت فإذا مات فلا شيء لورثته، فمات بعد إقرارها هل يكون لورثته شيء؟ قال: لا شيء لهم
قلت: أرأيت إن أقرت لزوجها بصلاحه في مالها، هل يثبت ذلك؟ قال: ليس ذلك بشيء ولا يثبت له شيء، قلت: أرأيت المؤنة التي أقرت له بها ما هي؟ قال: هي أدمه ومرافقه
قلت: أرأيت إن احتاج إلى خروج في سفر فاحتاج إلى كراء دابة ووصية ثياب عليه فاحتاج إلى غسلها أو احتاج إلى نورة واحتاج إلى فراش ينام عليه ويركب عليه، واحتاج إلى ماء يشربه ولطهوره وغسله من الدنس ومن الجنابة والنجاسة واحتاج إلى بساط في بيته واحتاج إلى قص شاربه وشعره، واحتاج إلى الحجامة أو كان صبيا إلى الختان.
وكذلك الجارية، واحتاج إلى سكن واحتاج إلى نعل واحتاج إلى دثار في الشتاء، واحتاج إلى كحل واحتاج إلى دهن، واحتاج إلى
428