الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٨قلت: أرأيت إن ماتت هي وبقي ورثتها من بعدها هل يكون له
أن يوقف المال عليهم كما يوقفه عليها؟ قال: نعم هم مثلهم
قلت: أرأيت إذا لم يطلب إليها ولا إلى ورثتها وقف الغلة فأكلتها هي أم هم إلا قدر نفقتها، ثم هلك المال، هل يرجع عليها أو عليهم بما أكلوا من الغلة؟ قال: نعم إذا هلك المال ولم يبق منه حتى ينفق عليه منه، كان ما أخذوه من الغلة دينا له على من أخذها منهم يستوفيه في نفقته وكسوته ومؤنته أو يموت قبل ذلك، إلا أن يكونوا أخذوه برأيه فاستهلكوه، فليس له عليهم غرم ما أخذوه له برأيه فاستهلكوه.
قلت: فإن أذن لبعضهم ولم يأذن للآخرين؟ قال: كل شيء أذن فيه لواحد منهم فهو بينهم على قدر حصصهم، فإن هلك المال لم يرجع على أحد منهم بشيء مما أذن فيه
قلت وكذلك إن استهلكوا من المال شيئا غرموا له هي وهم ما استهلكوه منه، قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك
قلت له: أرأيت إن باعت هي أو ورثتها من المال شيئا، قال يرد بيعهم ويوقف مع المال.
قلت: أرأيت إن نقصت غلة المال عن كسوته ونفقته ومؤنته أيباع له من المال وينفق عليه ويمان ويكسا؟ قال: نعم
قلت: أرأيت إن احتاج المال إلى الصلاح من أين يكون صلاحه؟ وعلى من يكون ذلك؟ قال: يكون من غلة المال
ذلك.
قلت أرأيت إن قال المقر له لا أنفق عليه شيئا، قال: ليس له
430