الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٣٩قلت: أرأيت إن نقص عليه من الغلة إذا أصلح المال فطلب أن تكون الغلة له وصلاح المال من أصله، قال: ينفق على المال من الغلة ويصلح منها، فإن لم ينفق من الغلة ما يكفيه بيع له من الأصل
وأنفق عليه
قلت له: أرأيت إن نقصت غلة المال عن صلاحه، وطلب المقر له والورثة صلاح المال وأن يباع من أصله في صلاحه وكره أحدهم قال يباع من المال ويصلح ولا يضيع ولا يترك يهلك ولو كره الورثة أو كره المقر له أو كرهت المقرة، ولا بد من إصلاح المال
•
قلت: أرأيت إن اجتمع من هذا المال الموقوف غلة فبيعت وصارت دراهم فحال عليها الحول هل فيها زكاة؟ قال: لا زكاة فيها حتى تصير إلى الورثة أو إلى المقرة بعد موت المقر له
•
قلت: فمتى يكون عليهم الزكاة من حين ما تصير إليهم أو حتى يأتي وقت زكاتهم، قال: إذا صارت في أيديهم فحينئذ ملكوها، ولا يكون عليهم زكاة حتى يأتي وقت زكاتهم أو يكون لكل واحد منهم مائتا درهم ويحول عليها الحول
قلت: أرأيت إن استهلكت المقرة أو الورثة شيئا من المال الموقوف فقطعوا نخلا من المال فلم يبق له ما يكفيه، قال: يلزم
قاطع النخل قيمة النخل التي قطعها توقف عليه كما يوقف المال
•
قلت: أرأيت إن أقرت أن عليها لزوجها كسوته ونفقته ومؤنته
ولم تقل في مالها، هل يثبت عليها هذا الإقرار في حياتها أو بعد
موتها؟ قال: هذا باطل ولا يثبت عليها في حياتها ولا بعد موتها
ولا يكون هذا إقرارا إلا أن يكون لأحد على أحد دين ولا تثبت نفقة
ولا كسوة ولا مؤنة ولا يكون ذلك إلا على من تلزمه النفقة على الوجوه التي تلزم فيها النفقات مثل الوارث والزوجة والعبيد
431