بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٠

مسألة: وجدت أنها عن أبي عبد الله: وعن امرأة أشهدت عند موتها إني قد تركت لزوجي كذا وكذا بما كان يضحي لي، فأقول إن ذلك يجوز له لأنه لا ضحية عليه إلا أن يكون ضحى لها تقية منه لها فإنه لا يجوز ما تركت له من حقها بما ضحى لها إذا تركت ذلك في مرضها

قال غيره: إذا ضحى لها تقية منه لها لزمها ضمان ذلك، وكان ذلك أكد في إثبات ذلك

•

مسألة: ومن جواب أبي سعيد: فأما الذي أوصى لامرأته بقطعة بحقها فإذا كانت القطعة معروفة ثبت ذلك فيما معي، وأما إذا كانت ذلك تدخله الجهالة فمعي أنه لا يثبت ذلك لمعنى الجهالة، وأما إذا أعطاها قطعة معروفة من ماله بميراثها منه

فمعي أن ذلك لا يثبت لها ولا عليها إلا أن يتم الورثة ذلك بعد موته إذا كانوا بحد إتمامه في ذلك، وأما إذا أعطاها قطعة معروفة بحقها وميراثها ولم يسم الحق شيئا معروفا من القطعة

ما

فمعي أنه كله منتقض بالجهالة ولها الرجعة، وأما إذا أعطاها نصف هذه القطعة المعروفة بحقها أو ثلثها أو ربعها أو بجزء معروف مسمى بميراثها ثبت عندي ما سماه من ذلك على القضاء، وأما سمى من ذلك بميراثه ولو كان معروفا فلها الرجعة في ذلك عندي إلا أن يتتامموا في ذلك وهذا معي إذا كان في الصحة في سبيل القضاء والعطية والجعل، وأما ما جعله لها من الميراث في المرض والصحة فكله عندي سواء.

مسألة: وعن رجل أشهد أن كل مال له أو كل مال كان له فهو لزوجته بحق عليه لها، وكان الرجل قد أخذ حجة من قوم أربعمائة درهم فخرج بها حاجا فأنفق من تلك الدراهم مائتي درهم وبقي معه

432

١٤٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.