بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٢

مسألة: قال أبو زياد: أخبرني من أثق به أنه بلغه أن محمد ابن الحواري قال له: من قال في مرضه أوص لميمونة بصداقها. فقال اكتبوا لها ستين نخلة، قال: فبلغني أن موسى رفع إليه ذلك فقال ستين نخلة على من؟ فضعف ذلك

•

قال أبو عبد الله: إذا أوصى أن لفلانه زوجتي قطعة كذا وكذا بصداقها والقطعة معروفة فهي لها وإن قال: لها مائة نخلة من مالي، فهي لها وسط من المال.

مسألة: وعن رجل أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها بحق عرفه لها عليه فإذا ماتت فهو لولده بحق عرفه له عليه وذلك في مرضه الذي مات فيه وإن بعض ورثته طلبوا أن يردوا قيمة هذا المنزل الذي أشهد لها بالسكن ويكون المنزل لهم، فلست أرى لهم ذلك ولا أرى أن يدفعوا إلى زوجته كراء هذا المنزل كل شهر برأي العدول ويسكنونه هم إن شاءوا، ويردون إليها هذا الكراء حتى تموت ولكن أرى لهذه أن تسكنه كما جعل لها سكنه حتى تموت وليس هذا من القضاء فتأخذ القيمة ولكن تسكنه حتى تموت ثم يكون لولده من بعد موتها، وعليها لورثته يمين بالله ما تعلم أنه أشهد لها بسكن منزله هذا إلى أن تموت بغير حق لها عليه وكذلك على ولده من بعد موت المرأة يمين إن طلب ذلك الورثة ما يعلم أن أباه ألجأ إليه هذا المنزل بغير حق له عليه

•

مسألة: وعن امرأة قالت في وصيتها: ليس على زوجي إلا أربعين نخلة، وقال الورثة عليك لها ثمانين نخلة يوم زوجناك، قال: أرى قولها أجوز له على هذه المقالة لأنها لم تقل تركت له ولكن قالت

ليس عليه إلا أربعين نخلة

•

قال غيره: إذا قالت ليس عليه إلا أربعين نخلة فهو كما قالت

434

١٤٬١٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.