بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٦

ولا اسم أبيها ولا عرفهما إياها وله زوجة قائمة وله مطلقة قد كانت زوجته وكانت له امرأة أخرى قد ماتت من قبل هذه الشهادة، قال: مطلقته ليست له بامرأة وامرأته التي ماتت ليست له بامرأة بعد الموت فلا شيء لهما في هذه الألف وهي لزوجته التي في حياته

مسألة: وعن امرأة أشهدت لزوجها بمالها على أن لا يتزوج عليها ثم إنها رجعت، وقالت: لا أتم هذا، وعليها البينة ورجعت قبل أن يتزوج عليها زوجها هل لها في ذلك رجعة؟

فعلى ما وصفت فلها الرجعة في ذلك ولها مالها إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلك فلا مال لها أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها فقبلت له بذلك وعلى ذلك وادعى تزويج المرأة حتى ماتت المرأة فذلك ثابت للزوج عليها وكذلك إن تزوجت المرأة غيره فذلك ثابت للزوج على

المرأة وله مالها والله أعلم.

438

١٤٬١٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.