الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٧الباب الرابع والعشرون
فيمن أقر لإنسان بمال ثم أقر به لغيره
وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان فإنه يقضي بالعبد للأول منهما ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب، وكذلك الوديعة والعادية من قبل أنه أتلفها بإقراره للأول فصار ضامنا للآخر وكذلك الحيوان والعروض والكيل والوزن والأصول كله سواء.
وكذلك لو أنه قال قد اقترضت من فلان ألف درهم أو قفيز من حنطة ثم قال: لا بل من فلان، فإنه يضمن لكل واحد منهما ما أقر به وإن كانا جميعاً يدعيان ذلك عليه فإن على الذي أنكره من بعد أن أقر له اليمين.
وكذلك لو قال: غصبت من فلان أو استودعني فلان أو استودعت أو اقترضت ثم قال: لا بل من فلان حتى أقر لأربعة أو لخمسة فإنه يقضي عليه بما أقرّ به للأول ويضمن للآخرين لكل واحد منهم قيمة ما أقر به، ولو أنه قال: قد اقترضت أو اغتصبت أو استعرت أو استودعني هذين أو أحد هؤلاء ولا أدري أيهم، فإنه يقضي بالسلعة لهم جميعا تكون بينهم ويضمن لكل حتى يتم له قيمة ما أقر به وإن شاء ء استحلفهم
439