الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٨الباب الخامس والعشرون الإقرار بالجزء والسهم والنصيب والشرك وأكثر وأجل وما أشبه ذلك
وسألته عن رجل أقرّ لزيد بجزء من ماله ما يكون له من المال
وهل يكون له الربع؟
قال: معي أنه قد قال بعض ذلك، وقال من قال: سبع،، وقال من قال: لا يثبت له شيء إلا ما أقر به الورثة
•
قلت له: أرأيت إن قال بشيء من ماله، هل يثبت له شيء؟ قال: معي أنه يثبت له ما يقع عليه اسم الشيء من أقل ذلك في الحكم، وإن أقر له الورثة بشيء مما يقع عليه الملك من ماله لم يبن لي أن له أكثر من ذلك
•
قلت له: فإن قال ببعض ماله هل يثبت له شيء؟ قال: معي أن بعضا يقول النصف وبعض يقول الشيء منه مما يتجزأ مما يقع عليه
اسم الجزء.
مسألة: وقلت: ما تقول في رجل يشهد له رجل بجزء من ماله؟ فعلى ما وصفت فالجزء مختلف فيه، قال من قال: إنه الربع ويحتج في ذلك بقول الله -تعالى-: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً "، فذلك الربع
•
وقال من قال: السبع ويحتج بقول الله -تعالى- لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال من قال: ليس ذلك بشيء ويؤخذ حتى يقر له بما شاء من ماله وكذلك إن مات أحد الورثة حتى يخرجوا له ما شاءوا من المال والله أعلم. ونحب القول الأول والله أعلم بالصواب.
440