بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤٩

مسألة: وكذلك إن أشهد بسهم أو نصيب من ماله، فعلى ما

وصفت، فأما السهم فقد قيل فيه باختلاف

•

قال من قال: السدس، وقال من قال: الثلث وقال من قال: سهما من اثني عشر سهما

وقال من قال: سهم من أربعة وعشرين سهما، وقال من قال: أقل سهام الورثة فإن لم يكن له ورثة فله السدس وإن لم يكن له من

الورثة إلا واحد

وما يكون السهم من الورثة يجاوز الثلث من ماله فله السدس فأما النصيب فإنما له ما أقرّ به المقر أو ورثته إن كان ميتا ولا نعلم في هذا اختلافا إلا أن يصح له شيء ببينة عدل، وقال: وقال من قال: لا يثبت له شيء إلا ما صحت به البينة، والقول الأول أحب أحب إلينا والله أعلم بالصواب.

مسألة: ورجل قال: لفلان سهم في مالي ما يكون له؟ قال: أنه لا يكون له شيء، فإن قال: سهم من مالي، قال: معي إنه ليشتري له سهم من النيل من ماله على معنى قوله

معي

مسألة: عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أقر لآخر بجل ماله أو أكثر ماله، قال: أقول إنه مازاد على نصف ماله فهو له بقول أكثر من نصف ماله، قلت له: فإن أوصى له بعامة ماله أو بكافة ماله أو بخاصة ماله؟ قال: أقول إنه ماله كله

قلت له: فإن أقر له بخيار ماله أو بشرار ماله؟ قال: أرى له خيار ماله على ما يرى العدول إنه خيار ماله، قلت له: خيار ماله كله، خيار نخله وخيار غنمه وخيار دوابه، قال: نعم، قلت له: وكذلك يكون له شرار ماله على ما يرى العدول إنه شرار ماله؟ قال:

441

١٤٬١٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.