بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٠

نعم. قلت له: فإن كان ماله كله خيار، قال: إنما يكون له خيار

ماله أو شرار ماله

قلت له: وكذلك إن أقر له بدون ماله؟ قال: نعم يكون له دون ماله على ما يرى العدول أنه دون ماله

قال أبو سعيد: ينظر في هذه فإنه لا يبين لي في ذلك إثبات إلا

أن يقول أدون ماله فإنه يكون له أدون ماله

•

مسألة: ما تقول في رجل أقر لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بالسدس كم تخرج قسمة هذا المال؟

معي أن للمقر له بالنصف نصف هذا المال من الجملة قال: معي والمقر له بالثلث بعد ذلك سدس جملة المال، وهو ثلث النصف وللمقر له بالسدس سدس الثلث

ستة

قلت له: فمن كم تخرج هذه الفريضة؟ قال: معي إنه يضرب في ثلاثة فذلك ثمانية عشر سهما فللمقر له بالنصف النصف وهو تسعة وللمقر له بالثلث وهو ثلاثة وللمقر له بالسدس سدس الثلث وهو سهم ويبقى للمقر خمسة أسداس ثلث المال وهو خمسة أسهم.

مسألة: وكل من أقرّ في ماله أو داره لغيره بنصيب أو حصة أو سهم أو شرك أو نحو ذلك فلم يسمه لم يثبت ذلك في ماله أو فيما أقر فيه حتى يسمي ما أقر به شيئا إلا أن يكون ذلك وصية؟

فقد قيل فيه باختلاف وذلك في السهم والنصيب قال في السهم

له أو انقص سهام ورثته

وقال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين سهما، وقيل أيضا

السدس وقيل من اثنى عشر

•

442

١٤٬١٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.