الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٢مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أرحامه سهما في ماله كسهم أحد ورثته وورثته أمه وأخته لأمه وأبيه وأخيه لأبيه وامرأته كيف يعطى الموصى له وقد تفاضلت السهام؟ فقال هاشم وحواري: يعطي كأقل السهام نصيبا، وأما أنا فأقول: يعطي الوسط من ذلك بنظر في الحساب
قال غيره: وقد قيل يعطى بالأجزاء يقسم فيكون له خمس
الجميع
مسألة: وسئل عن رجل قال لفلان بعض مالي قال قد قيل له النصف وقيل له ما أقر له به الورثة إن كان ميتا، وإن كان حيا فله ما أقر له به هو من الأجزاء
•
قلت: أرأيت إن قال لفلان جزء من مالي والمقر حي كم يكون له؟ قال: قد سمعنا أنه الربع من أربعة، وقال من قال: يعطيه ما أراد، وقال من قال: سبعة.
مسألة: وعن الذي أوصى لرجل بسهم في ماله كيف يخرج ذلك السهم؟ فقد قيل من ستة أسهم والله أعلم.
444
١٤٬٢٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.